السيد محمد الصدر

276

منهج الصالحين

والباقي بالرد ، ويقسم بينهم المال بالسوية . الصورة التاسعة : أن يخلف الميت الاخوة لأب فقط أو الأجداد للأب فقط ، فلا يكون لهم ميراث ، بل يرجع ميراثه إلى الطبقات المتأخرة . فإن لم تكن فللإمام . الصورة العاشرة : الأجداد الأربعة جميعاً لا غيرهم . يسقط الأجداد من طرف الأب ويرث الأجداد من طرف الأم . يقسم المال بالسوية بين والديها . الصورة الحادية عشر : أجداد لأم وأخوة أشقاء أو لأم أوهما معاً . للأخوة الثلث بالفرض يقتسمونه بالسوية . وللأجداد الباقي بالسوية . ولكن لا يترك الاحتياط بالتصالح بتقسيم المال بين الأفراد جميعاً بالسوية . فهذه أحد عشرة صورة من ميراث الطبقتين الأُولى والثانية من ولد الملاعنة . ويتضح صور الطبقات الأخرى من ذلك . وعلى العموم أنه لا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده . ( مسألة 1085 ) يرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ، كما سبق . إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان . فعندئذ يرث الولد أباه . ولكنه لا يرث من يتقرب بالأب إلا إذا اعترف ذاك به . وهل يرثهم إذا اعترف به الأب . قولان أقواهما العدم . ( مسألة 1086 ) إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد . قيل كان الميراث لعصبة أبيه دون أبيه نفسه . وقيل : لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث أو انتفاء ضمان الجريرة . وهو الأقوى . ( مسألة 1087 ) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا أمه الزانية ، إذا كان الزنا عن علم وعمد . وأما إذا لم يكن عن علم فهو وطء شبهة ويتوارثان . وأما إذا لم يكن عن عمد فهو لإكراه ويتوارثان . وإذا كان أحدهما عالماً عامداً دون الآخر ، بل